رئيس مجلس  الوزراء
بعد الاطلاع على  الدستور المعدل الصادر فى 18/2/2014 
وعلى القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم  المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية
وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 186 لسنة  2001 وتعديلاته
وبناء على ما عرضة وزير السكان
قرر
المادة الاولى  
تلتزم جميع المنشات  الطبية والجامعية والخاصة والاستثمارية والمرخص بانشائها طبقا لاحكام القانون رقم  51 لسنة 1981 والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بتقديم  خدمات العلاج لحالات الطوارىء والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعه يخبر بعدها المريض او  ذويه فى البقاء على نفقته الخاصة بالاجور المحدده المعلن عنها او النقل الامن لاقرب  مستشفى حكومى على ان تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة  وف جميع الاحوال لا يجوز نقل المريض الا بعد التنسيق مع غرف الطوارىء المركزية او  الاقليمية المختصة او غيرها لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية
المادة  الثانية
ينشر هذا القرار فى  الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذة